فهرس الكتاب

الصفحة 8644 من 19081

2 -المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصًا أو دلالة [1] [ف/ ... ] أعم, دليل

3 -العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني [2] [ف/ ... ] عموم وخصوص وجهي

4 -ينعقد النكاح بما عده الناس نكاحًا, بأي لغة ولفظ كان [3] أخص

5 -الوكالة تصح وتنعقد بكل ما دل عليها في العرف [4] أخص

شرح القاعدة:

هذه قاعدة مهمة في مجال العقود والمعاملات, وبخاصة في عصرنا الحاضر حيث أصبح الناس لا يلتزمون في عامة معاملاتهم ألفاظًا معينة, كما انتشر التعاقد بالفعل من دون نكير في أشياء لا تحصر.

هذه القاعدة مبناها على القواعد الثلاث الأولى, ومفادها: أن العقود - سواء أكانت عقود المعاوضات, أو عقود التبرعات - تصح وتنعقد بكل لفظ أو فعل دل على مقصود العاقدين ورضاهما, ولا يشترط أن يختص انعقاد كل عقد بصيغة معينة لا يجوز بغيرها, بل إن أي لفظ أو فعل يدل على الرغبة في هذه المعاملة ويحقق المقصود فإنه يكون كافيًا شرعًا في الانعقاد, ويكون ذلك خاضعًا للأعراف واختلافها من بلدٍ إلى بلد [5] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المجلة -وشروحها - المادة 64. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"كلام الناس يجري على إطلاقه حتى يقوم دليل التقييد".

[2] المجلة - وشروحها - المادة 3. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[3] الإقناع للحجاوي 3/ 167. وانظره بلفظه في قسم الضوابط الفقهية.

[4] مواهب الجليل للحطاب 5/ 190.

[5] انظر: قواعد البيوع وفرائد الفروع للسعيدان (نسخة مرقونة ص 21)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت