رقم القاعدة: 1937
نص القاعدة: الإجماعُ بعد الخلافِ يَرفعُ الخلافَ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -الإجماع المتأخِّر يرفعُ الخلاف المتقدم. [2]
2 -الإجماع اللاحق يرفع الخلاف السابق. [3]
3 -الإجماع بعد الخلاف يُسقِط الخلاف. [4]
قواعد ذات علاقة:
1 -الإجماع حجة. [5] أصل
2 -الإجماع المتأخر لا يرفع الخلاف المتقدِّم. [6] مخالفة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المجموع للنووي 3/ 352 ط: دار الفكر - بيروت - 1997 م؛ روح المعاني للآلوسي 5/ 7؛ شرح الزرقاني على الموطأ 3/ 199 ط: دار الكتب العلمية - بيروت - 1411، الطبعة: الأولى
[2] بدائع الصنائع للكاساني 2/ 95 ط: دار الكتاب العربي - بيروت - 1982، الطبعة: الثانية؛ وشرح سنن ابن ماجه للسيوطي 1/ 243.
[3] التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ط: دار الكتب العلمية 3/ 143؛ وتيسير التحرير لأمير باد شاه 3/ 251 ط: دار الفكر - بيروت؛ وروح المعاني للآلوسي 5/ 7 ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت.
[4] انظر: تفسير القرطبي 5/ 205 ونصُّه: « .. وإذا صح الإجماع بعد الخلاف كان مسقطا للخلاف» .
[5] انظر: العدة لأبي يعلى 2/ 578؛ والبرهان لإمام الحرمين 1/ 458؛ والتمهيد للكلوذاني 2/ 118؛ والإحكام للآمدي 1/ 257؛ والتحبير للمرداوي 4/ 1546؛ ونهاية الوصول للهندي 3/ 894؛ والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 3/ 83، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.
[6] البحر المحيط للزركشي 3/ 572؛ وشرح الكوكب المنير لابن النجار 2/ 276.