فهرس الكتاب

الصفحة 9558 من 19081

تطبيقات القاعدة:

1 -لو وكله أن يزوجه فلانة أو فلانة فأيتهما زوجه جاز؛ لأن التوكيل مبني على التوسع فهذا القدر من الجهالة لا يمنع صحته [1]

2 -إذا دفع إليه مبلغًا من المال وأمره بأن يشتري له ثيابًا لم تصح الوكالة حتى يبين له الجنس؛ لأن الثياب أجناس مختلفة ومع جهالة الجنس لا تصح الوكالة, لكن لو سمى الموكل ثوبا مصريا - مثلًا - أو غيره, جاز؛ لأن الجنس صار معلوما وإنما بقيت الجهالة في الصفة و لا تأثير لجهالة الصفة في العقود المبينة على التوسع والوكالة بهذه الصفة [2]

3 -لو قال: وكلت هذا أو هذا ببيع هذا الشيء فباعه أحدهما جاز استحسانًا؛ لأن هذه الجهالة يسيرة مستدركة وهي تحتمل فيما هو مبني على التوسع [3]

4 -إذا اختلعت منه بمال مؤجل فهو جائز إذا كان الأجل مجهولًا جهالة يسيرة مثل مجيء وقت الحصاد والدياس, أو استلام الراتب الشهري - مثلًا - لأن مثل هذا القدر من الجهالة لا تمنع صحة الأجل خصوصا في العقد المبني على التوسع كالخلع [4] .

5 -لو تزوجها بعشرين ألف درهم - مثلًا - إلى وقت الحصاد أو نحو ذلك من الأجل المجهول جهالة يسيرة صحت التسمية؛ لأن عقد النكاح مبني على التوسع, ومثل هذه الجهالة في الأجل لا يمنع صحة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المبسوط 19/ 121.

[2] انظر: المبسوط 12/ 210. وانظر أيضًا 19/ 39.

[3] انظر: المبسوط 19/ 55. وانظر أيضًا: 10/ 102.

[4] انظر: نظيره في المبسوط 6/ 191.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت