فهرس الكتاب
التسمية في الصداق استحسانا [1] . وكذلك لو تزوجها على شيء معلوم الجنس مجهول الصفة تصح التسمية - ويكون لها الوسط من المسمى - لبناء النكاح على المكارمة والتسامح [2] .
6 -لو كفله بالنفس أو المال إلى الحصاد والدياس أو إلى الجذاذ أو نحوها فهي جائزة إلى الأجل الذي سمي؛ لأن ما ذكر من الأجل وإن كان فيه نوع جهالة فهي جهالة مستدركة متقاربة فإن الدياس والحصاد يتقدمان في الحر وتأخرهما بامتداد البرد فتكون متقاربة ومثل هذه الجهالة لا تمنع صحة الكفالة؛ لأنها مبنية على التوسع [3] .
7 -لو قال: تكفلت بما لك على فلان, أو أحد هذين الشخصين, أو قال له: تكفلت عنك بما يدركك في هذا البيع, أو قال له: كفلت لك بما أصابك من هذه الشجة التي شجك فلان - وهي خطأ -كان جائزا؛ لأن جهالة المكفول به لا تمنع صحة الكفالة عند جمهور الفقهاء؛ لأنها مبنية على التوسع [4]
8 -إن قسمة الغنائم مبنية على التوسع [5] , فمقتضى هذه القاعدة أن لا يؤثر وقوع جهالة يسيرة فيها
د. محمد خالد عبد الهادي هدايت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المبسوط 8/ 10.
[2] هذا عند الحنفية والمالكية، خلافًا للشافعية الذين قالوا: إن جهالة الوصف تضر. انظر: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي 7/ 262، 263.
[3] انظر: المبسوط 19/ 172.
[4] انظر: المبسوط 19/ 177، 20/ 128؛ العناية 10/ 55، 71؛ درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 7/ 391؛ الفقه الإسلامي وأدلته 5/ 147.
[5] انظر: شرح السير الكبير 3/ 1087.