5_ تختلف الأحكام باختلاف الزمان والمكان والمصلحة والمفسدة [1] .
1_ الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها, وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان [2] . أعم
2_ النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعًا [3] . (تعليل) .
3_ العادة محكمة [4] . (عموم وخصوص وجهي) . ن
4_ الأحكام المرتبة على العوائد تتبع العوائد وتتغير عند تغيرها [5] . (أخص) .
شرح القاعدة:
الأحكام الشرعية منها ما هو ثابت لا يتغير؛ لحاجة الإنسان إليها في كل عصر ومصر؛ لأنها متعلقة بحقائق ثابتة لا تقبل التغيير, وإن غُيِّرَتْ اختلت الموازين وفسدت الأمور, وهي الأحكام الأساسية من المبادئ العامة, والقواعد الكلية, والمقدرات الشرعية, والأحكام الفرعية المنصوص عليها؛ فإنها لا تتغير ولا تتبدل, فتوحيد الله بالعبادة, ووجوب الصلاة والزكاة, وأداء الأمانة والصدق والإخلاص, وحرمة الدم والمال والعرض, وتحريم الظلم والغصب والسرقة والغش والخداع في المعاملات وشهادة الزور؛ فهذه كلها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم 3/ 1321.
[2] الاستقامة لابن تيمية 1/ 288.
[3] الموافقات للشاطبي 4/ 194. وانظرها بلفظها في قسم القواعد المقاصدية.
[4] الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 50، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 182، المجموع المذهب للعلائي 1/ 399؛ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 93، مجلة الأحكام العدلية؛ المادة: 36، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] الفروق للقرافي 3/ 29، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.