رقم القاعدة: 1889
نص القاعدة: الْقُرْآَنُ هُو الْأَصْلُ الْمَرْجُوعُ إِلَيهِ فِي الشَّرَائِعِ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -القرآن هو الأصل [2]
2 -القرآن أصل الأحكام [3] .
3 -القرآن كلية الشريعة وينبوع لها [4] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 1/ 93 دار الحديث بالقاهرة، ومثلها:"القرآن الكريم أصل الشريعة وأساس بنيانها"سد الذرائع للبرهاني 1/ 343، وفي أعلام النبوة للماوردي ص 96 دار الكتاب العربي"القرآن أصل الشرع".
[2] شرح الكوكب المنير لابن النجار 2/ 6 مكتبة العبيكان، فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر 13/ 297 دار الفكر، فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي 3/ 425 المكتبة التجارية الكبرى بمصر.
[3] البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين 2/ 870 دار الوفاء، مسلم الثبوت لابن عبد الشكور ومعه شرحه فواتح الرحموت للأنصاري 2/ 11 دار الكتب العلمية، مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني 1/ 289، و 433، و 475 عيسى البابي الحلبي، وفي معناها:"القرآن الكريم هو المصدر الأول للأحكام الشرعية في الإسلام"الإعلام لأبي الوفا 1/ 64.
[4] الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي 4/ 12 دار المعرفة، ويقرب منها:"القرآن أصل العلوم بأسرها"شرح طلعة الشمس لابن حميد 1/ 7، وفي معناها:"القرآن أصل العلوم كلها"تفسير الرازي، تفسير النيسابوري عند قوله تعالى: { } [البقرة: 23] ، وكذا"القرآن أصل للعلوم كلها"تفسير اللباب لابن عادل نفس الموضع، و"القرآن أصل لكل علم"عمدة القاري للعيني 2/ 50.