فهرس الكتاب

الصفحة 5875 من 19081

التطبيق الثاني من القواعد:

535 -2) نص القاعدة: الْعِبَادَاتُ التِي يُكْتَفَى بِحُصُولِ بَعْضِ شَرَائِطِهَا فِي أَثْنَاءِ وَقْتِهَا إِذَا وُجِدَ الشَّرْطُ فِي أَثْنَائِهَا فَهَلْ يُحْكَمُ لَهَا بِحُكْمِ مَا اجْتَمَعَتْ شَرَائِطُهَا مِن ابْتِدَائِهَا أَمْ لَا [1] ؟

ومن صيغها:

يَنْعَطِفُ الْحُكْمِ عَلَى مَا قَبْلَهُ إِنْ كَانَ فِي حُكْمِ الْخَصْلَةِ الْوَاحِدَةِ [2]

تقرر هذه القاعدة خلاف الفقهاء في العبادات التي يدخل فيها القائم بها قبل استكمال شرائطها ثم تكتمل وهو في أثنائها؛ هل تجري لوازم اكتمالها عليها من ابتدائها أو من حين اجتمعت هذه الشرائط. فهي متفرعة عن قاعدة:"الْمُتَرَقَّبَاتُ إِذَا وَقَعَتْ هَلْ يُقَدَّرُ حُصُولُهَا يَوْمَ وُجُودِهَا أَوْ يُقَدَّرُ أَنَّهَا لَمْ تَزَلْ حَاصِلَةً , مبينة لمجال جريانها في العبادات. ومثال ذلك أن الصبي قد يدخل في الحج والحج بالنسبة له نافلة لأنه لا يقع فرضا إلا من بالغ. فإذا بلغ في أثنائه - قبل فوات الوقوف بعرفة - ولم يرجع إلى الموقف لم يجزه عن حجة الإسلام على الصحيح وقيل: يجزئه [3] , ومعنى ذلك أن شرائط وقوع الحج فرضا تكون قد اجتمعت في حجته هذه؛ فهل تجري لوازم اكتمالها عليه من ابتداء الحج فيقع حجه فرضا ابتداء, أو من حين اجتمعت فيبقى نفلا لا تسقط عنه به حجة الإسلام."

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] القواعد لابن رجب ص 205.

[2] انظر: المنثور للزركشي 1/ 203.

[3] انظر: حلية العلماء للشاشي القفال 3/ 111.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت