2 -إذا أخذ المالك أرضه من الغاصب بعد أن زرعها واشتد حب الزرع, احتمل أن يجب عليه العشر; لأن أخذه إياه استند إلى أول زرعه, فكأنه أخذه من تلك الحال. ويحتمل أن تكون زكاته على الغاصب; لأنه كان ملكا له حين وجوب عشره, وهو حين اشتداد حبه [1] . والقولان جاريان على الخلاف في القاعدة.
3 -الخلاف في دية المقتول هل تحدث على ملك الوارث ; لأنها تجب بالموت؟ أو على ملك المقتول لأن سببها وجد في حياته؟ جريا على شطري القاعدة. والصحيح أنها تحدث على ملك المقتول [2] ؟ عملا بشطر القاعدة القاضي بانعطاف أحكام الملك إلى وقت انعقاد السبب.
4 -من نصب شبكة ونحوها فوقع فيها صيد بعد وفاته فإنه يثبت له ملكه بسببه الذي جرى في حياته [3] . جريا على شطر القاعدة القاضي بانعطاف أحكام الملك إلى وقت انعقاد السبب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المغني لابن قدامة 2/ 314.
[2] انظر: الفروع لابن مفلح 5/ 499.
[3] انظر: أسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري 4/ 145.