فهرس الكتاب

الصفحة 2194 من 19081

أولى على حرمة تنجيسه جريا مع قاعدة"تحريم الوسيلة تحريم للمقصود من باب أولى".

وحرمة تنجيس الماء, تقتضي حرمة جميع الوسائل التي تفضي إليها حتى لو لم ينص عليها بعينها,, مثل التغوط وسكب النجاسات فيه و التبول بالقرب منه حتى يتسرب البول إليه, لأن:"ما أفضى إلى حرام فهو حرام"

أدلة القاعدة:

الأصل الذي تستند عليه هذه القاعدة هو الدليل العقلي, إذ ما دام قد ثبت تحريم الوسيلة والنهي عنها, فإنه يلزم عن ذلك عقلا تحريم المقصد الذي تفضي إليه ما دام المقصد مقدورا عليه, لأن المقصد الذي تفضي إليه الوسيلة هو أعظم خطرا وفسادا من وسيلته, ولذا كان أولى منها في التحريم.

تطبيقات القاعدة:

1 -قال تعالى: {ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن} [النور 4] فمنعهن من الضرب بالأرجل لأنه وسيلة إلى سماع الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم إليهن, [1] فدل ذلك من باب أولى على تحريم هذه الإثارة وتحريكها.

2 -النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وعن خطبته على خطبة أخيه [2] , يدل من باب أولى على تحريم التباغض والتخاصم والنزاع بين أفراد المجتمع المسلم مطلقا, لأن المنهي عنهما وسيلتان للتباغض والتعادي [3] , و النهي عن الوسيلة نهي عن المقصد من باب أولى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] إعلام الموقعين لابن القيم 3/ 137.

[2] رواه البخاري 7/ 19 (5142) ، ومسلم 2/ 1032 (1412) / (50) ، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

[3] إعلام الموقعين 3/ 146 - 147.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت