فهرس الكتاب

الصفحة 9240 من 19081

راجحة, فثبوت الخيار له عند فوات وصف في المعقود عليه أنظر له من فساد العقد تلقائيًا

تطبيقات القاعدة:

1 -إذا اشترى شخص بقرة على أنها أنثى فوجدها ثورًا, فالبيع جائز؛ لأن فوات الصفة لا يفسد العقد , ولكن يخير المشتري بين إمضاء العقد أو فسخه استدراكًا لمظلمته [1] .

2 -لو اشترى دارًا على أنها ألف ذراع, فوجدها أقل من ذلك أو أكثر, فالبيع جائز؛ لأن هذا فوات في الصفة, والفوات في الصفة لا يفسد العقد, ولا يلزم من ذلك إبطال حق المشتري في الرد [2] .

3 -لو أن شخصًا اشترى قطعة من قماش على أنها تكفي لخياطة قميص وأنها أربعة أمتار بمائة مثلًا, فظهر أنها ثلاثة أمتار, فالعقد جائز وللمشتري الخيار بين أخذها بالمسمى أو رد العقد [3] ؛ لأن فوات الوصف لا يفسد العقد/ 1.

4 -إذا استأجر شخص أرضًا للزراعة فوجدها صلبة أو تحتها أحجار, فإن العقد لا ينفسخ من تلقاء نفسه وإنما يثبت الخيار للمستأجر بين إمضاء العقد أو رده [4] ؛ لأن فوات صفة المعقود عليه لا تفسد العقد/ 1.

5 -لو أن شخصًا استأجر دابة على أنها سلسة القيادة مدربة فبانت جموحًا, فإن الإجارة لا تنفسخ من تلقاء نفسها بهذا الفوات في صفة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المبسوط للسرخسي 13/ 12.

[2] انظر: المبسوط للسرخسي 26/ 13.

[3] انظر: شرح المجلة لسليم رستم ص 111.

[4] انظر: أحكام العيب لإسماعيل كاظم ص 88، 90.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت