6 -الحق المتعلق بعين مقدم على المتعلق بالذمة إذا كان في درجته. [1]
7 -إذا تزاحم حقان في محلٍّ أحدهما متعلق بذمة من هو عليه والآخر متعلق بعين من هي له قدم الحق المتعلق بالعين على الآخر. [2]
1 -حق الآدمي مقدم على حق الله. [3] [ف/] (مكملة للقاعدة) .
2 -الحق الثابت لمعين مقدم على الحق الثابت لغير معين [4] . [ف/] (مكملة) .
3 -الحق المتعلق بعين المال مقدم على ديون الغرماء. [5] [ف/] (أخص)
4 -يقدم حق الله تعالى المتعلق بالعين على حقوق الآدميين المتعلقة بالذمة. [6] [ف/] (أخص) .
5 -كل حق ثابت في الذمة لا يبطل بتلف المال, وكل حق تعلق بالعين يبطل بتلف المال. [7] [ف/] (تعليل للقاعدة) .
6 -الحقان إذا ترادفا وكان أحدهما متعلقًا بالعين والذمة والآخر متعلقًا بالعين دون الذمة كان ما تعلق بالعين دون الذمة متقدمًا على ما تعلق بالعين والذمة. [ف/] (شرح وبيان) . [8]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] القواعد للمقري 2/ 512.
[2] بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية 4/ 831.
[3] الإبهاج للسبكي وولده 3/ 257، فتح القدير للكمال بن الهمام 2/ 142، درر الحكام شرح غرر الأحكام لملا خسرو 1/ 167، البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 8/ 233، حاشية الصاوي على الشرح الصغير 4/ 617، نهاية الوصول 9/ 3765، عمدة القاري للعيني 25/ 76 - 77. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"حق العبد مقدم على حق الشرع".
[4] المنثور 2/ 64، القواعد للمقري 2/ 512، التقعيد الفقهي لمحمد الروكي 1/ 198.
[5] البيان للعمراني 7/ 230.
[6] الحاوي الكبير للماوردي 15/ 334.
[7] انظر: الحاوي الكبير للماوردي 3/ 128.
[8] الحاوي الكبير 6/ 50.