فهرس الكتاب

الصفحة 7233 من 19081

1 -عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا" [1] والمراد بالشهادة هنا شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى كالحدود والوقف والوصية العامة والعدة والطلاق. [2]

2 -حديث «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ, وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ" [3] والحديث أصل في صفة تغيير المنكر, فللمغير أن يغيره بكل وجه أمكنه زواله قولًا كان أو فعلًا أو برفع ذلك إلى من له الأمر, كذلك فإن إقامة الحدود أبلغ مراتب الإنكار, والمطالبة بإقامتها بدعوى وشهادة الحسبة هي من باب إنكار المنكر, وهي وسيلة إلى إزالة هذا المنكر باليد من قِبَل مَن له ولاية ذلك. [4] "

3 -الإجماع على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وشهادة الحسبة فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. [5]

4 -دليل عقلي: وهو أن إقامة حقوق الله تعالى واجبة على الجميع, فكل أحد خصم في إثباتها, والشاهد من جملة من عليه ذلك, فكان قائما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] رواه مسلم 3/ 1344 (1719) واللفظ له، عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه.

[2] انظر: فتح الباري 5/ 260، شرح مسلم للنووي: 8/ 313، حاشية عميرة 4/ 323.

[3] رواه مسلم في صحيحه 1/ 69 (49) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

[4] انظر: إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم للقاضي عياض 1/ 297، شرح مسلم للنووي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي 1/ 234، جامع العلوم والحكم لابن رجب 2/ 255، الادعاء العام ص 69.

[5] انظر: الشرح الكبير لابن قدامة 10/ 206، شرح النووي على مسلم 2/ 22.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت