1 -لو أجنب الكافر ثم أسلم لا يسقط حكم الغسل بإسلامه [1] .
2 -من أسلم وعليه كفارة يمين أو ظهار أو قتل لزمه أداؤها ولا تسقط عنه [2] ؛ تغليبا لمعنى الغرامة [3] .
... محمد عمر شفيق الندوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: شرح النووي على مسلم 12/ 88، المنثور للزركشي 1/ 162، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 255، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 326، المبسوط للسرخسي 1/ 90، البحر الرائق لابن نجيم 1/ 68، مواهب الجليل للحطاب 1/ 311، شرح الخرشي على مختصر خليل 1/ 165، المجموع للنووي 2/ 173، المحلى لابن حزم 1/ 250، 274. وذهب بعض الفقهاء - كالحنابلة، والمالكية في غير المشهور - إلى أن الكافر إذا أسلم يجب عليه أن يغتسل لكفره، جنبا كان أو لم يكن. انظر: عمدة القاري للعيني 4/ 238، شرح السنة للبغوي 2/ 172، الفواكه الدواني للنفراوي 2/ 266، البيان للعمراني 1/ 245، المغني لابن قدامة 1/ 132، كشاف القناع للبهوتي 1/ 145.
[2] انظر: فيض القدير للمناوي 1/ 280، المنثور للزركشي 1/ 161 - 162، الأشباه للسيوطي ص 255، مغني المحتاج للشربيني 6/ 59، المغني لابن قدامة 9/ 385، المحلى بالآثار لابن حزم 6/ 309.
[3] انظر: المنثور للزركشي 1/ 162، الحاوي الكبير للماوردي 15/ 270.