فهرس الكتاب

الصفحة 14641 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1708

نص الضابط: كُلُّ كَلَامٍ يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ لَا يَكُونُ قَذْفًا [1] .

صيغ أخرى للضابط:

1 -الكناية لا يجب بها حد القذف إلا إن أراد بها القذف [2] .

2 -يعتبر الحال في لفظ القذف [3] .

3 -القذف على سبيل الكناية والتعريض لا يُوجِبُ الحدَّ [4] .

4 -لا يجعل الكلام قذفا مع الشك والاحتمال [5] .

5 -لا حدَّ إلا في القذف الصريح [6] .

6 -لا حد في التعريض [7] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المغني لابن قدامة 9/ 81، الشرح الكبير لشمس الدين المقدسي 10/ 228، وانظر أيضا: بدائع الصنائع للكاساني 7/ 43.

[2] انظر: الأحكام السلطانية للماوردي 286، وقال الكاساني - في شروط القذف: (أن يكون القذف بصريح الزنا،،، فإن كان بالكناية، لا يوجب الحد) ؛ بدائع الصنائع 7/ 42.

[3] المبسوط للسرخسي 9/ 123، والمراد بالحال هنا القرائن المرجحة لإرادة القذف بالزنا من اللفظ المحتمل للرمي بالزنا وغيره من المعاني.

[4] بدائع الصنائع 7/ 43.

[5] بدائع الصنائع 7/ 43.

[6] الأم للشافعي 5/ 142، 8/ 369، وقال الجصاص: (القذف الذي يجب به الحد إنما هو القذف بصريح الزنا) ؛ أحكام القرآن للجصاص 3/ 394، وانظر: الأحكام السلطانية للماوردي 286.

[7] الأم 8/ 369.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت