رقم القاعدة/الضابط: 1708
نص الضابط: كُلُّ كَلَامٍ يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ لَا يَكُونُ قَذْفًا [1] .
صيغ أخرى للضابط:
1 -الكناية لا يجب بها حد القذف إلا إن أراد بها القذف [2] .
2 -يعتبر الحال في لفظ القذف [3] .
3 -القذف على سبيل الكناية والتعريض لا يُوجِبُ الحدَّ [4] .
4 -لا يجعل الكلام قذفا مع الشك والاحتمال [5] .
5 -لا حدَّ إلا في القذف الصريح [6] .
6 -لا حد في التعريض [7] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المغني لابن قدامة 9/ 81، الشرح الكبير لشمس الدين المقدسي 10/ 228، وانظر أيضا: بدائع الصنائع للكاساني 7/ 43.
[2] انظر: الأحكام السلطانية للماوردي 286، وقال الكاساني - في شروط القذف: (أن يكون القذف بصريح الزنا،،، فإن كان بالكناية، لا يوجب الحد) ؛ بدائع الصنائع 7/ 42.
[3] المبسوط للسرخسي 9/ 123، والمراد بالحال هنا القرائن المرجحة لإرادة القذف بالزنا من اللفظ المحتمل للرمي بالزنا وغيره من المعاني.
[4] بدائع الصنائع 7/ 43.
[5] بدائع الصنائع 7/ 43.
[6] الأم للشافعي 5/ 142، 8/ 369، وقال الجصاص: (القذف الذي يجب به الحد إنما هو القذف بصريح الزنا) ؛ أحكام القرآن للجصاص 3/ 394، وانظر: الأحكام السلطانية للماوردي 286.
[7] الأم 8/ 369.