1 -عن أبي سنان الأشجعي رضي الله عنه أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم/ Hقضى في بروع بنت واشق, وقد نكحت بغير مهر فمات زوجها, بمهر نسائها [1]
فقد قرر هذا النص أن المرأة إذا زُوِّجَت دون أن يسمى لها صداق, ثم مات زوجها يثبت لها مهر المثل والميراث وتلزمها العدة ولا يشترط التنصيص على ذلك الموجَب عند إنشاء عقد الزواج, فدل على أن موجَب التصرف يثبت دون التنصيص عليه.
قاعدة"المعلوم كالمذكور" [2] وأدلتها؛ إذ هي أصل هذه القاعدة.
1 -إذا باشر شخص عقد بيع, فإن ملكية الثمن تنتقل إلى البائع وملكية المثمن تنتقل إلى المشتري بمجرد انعقاد البيع, ولا يتوقف ذلك على شرط التنصيص عليه عند مباشرة العقد؛ لأن انتقال الملكية موجَبُ العقد, والموجبات تثبت بالتصرف بدون ذكرها صريحا [3] .
2 -إذا رد الغاصب العين المغصوبة إلى المغصوب منه, فإنه يبرأ بمجرد التسليم, ولا يلزم أن يقول للمغصوب منه عند التسليم: أنا بريء مما اغتصبته منك [4] لأن البراءة من المغصوب موجَب الرد, وموجب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رواه أحمد 25/ 291 (15943) وفي مواضع أخرى؛ وأبو داود 3/ 34 (2107) ؛ والترمذي 3/ 450 - 451 (1145) ؛ والنسائي 6/ 121 (3354) ؛ وابن ماجه 1/ 409 (1891) ؛ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
[2] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] انظر: العناية للبابرتي 10/ 52.
[4] انظر: تبيين الحقائق 4/ 149، 150.