فهرس الكتاب

الصفحة 7229 من 19081

2 -تقبل شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى وفيما له فيه حق مؤكد. [1] فرع للقاعدة.

3 -الشهادة على حقوق الله تعالى مقبولة من غير دعوى. [2] فرع للقاعدة.

4 -الحدود سوى حد القذف لا تتوقف على الدعوى. [3] فرع للقاعدة.

5 -ما كان من التعزير من حقوقه تعالى لا يتوقف على الدعوى. [4] فرع للقاعدة.

الدعوى عند الفقهاء: قول مقبول أو ما يقوم مقامه في مجلس القضاء, يقصد به إنسان طلب حق له أو لمن يمثله, أو حمايته. [5]

والمعنى الإجمالي للقاعدة: أن ما كان من حقوق الله تعالى كالعبادات البدنية والمالية, والعقوبات, والكفارات, وكذلك ما يتعلق به النفع العام من غير اختصاص بأحد, لا يشترط في إثباته رفع الدعوى, ولا يحتاج إلى مدّع خاص, وتقبل فيه شهادة الحسبة. [6] فموضوع القاعدة: أن حقوق الله تعالى تثبت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] منهاج الطالبين للنووي 1/ 153، إعانة الطالبين للبكري 4/ 291.

[2] بدائع الصنائع للكاساني 4/ 110.

[3] الأشباه والنظائر لابن نجيم 1/ 156. ووردت بلفظ (الدعوى ليست بشرط للحد) في الهداية شرح البداية 2/ 105، تبيين الحقائق 3/ 188، حاشية ابن عابدين 4/ 31.

[4] البحر الرائق 6/ 234.

[5] انظر: نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية لمحمد نعيم ياسين ص 83.

[6] انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 20/ 296. وشهادة الحسبة هي أداء الشاهد شهادة يحملها ابتداء لا بطلب طالب ولا بتقدم دعوى مدع. انظر: أدب القضاء لابن أبي الدم الحموي ص 432

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت