فهرس الكتاب

الصفحة 4086 من 19081

رقم القاعدة: 299

نص القاعدة: الضَّرَرُ عُذْرٌ في فَسْخِ العَقْدِ اللازِمِ [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -ثبوت حق الفسخ لمعنى دفع الضرر [2]

2 -حق الفسخ يجب دفعًا للضرر عن العاقد [3]

3 -كل عذر لا يمنع المضي في موجَب العقد شرعا ولكن يلحقه نوع ضرر, يحتاج فيه إلى الفسخ [4]

قواعد ذات علاقة:

1 -الضرر يزال [5] أعم, دليل

2 -الإجارة تفسخ بالأعذار [6] أخص

3 -العقد إذا تعذر إمضاؤه ينفسخ [7] متكاملة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المبسوط للسرخسي 23/ 25.

[2] المبسوط 8/ 35. وفي لفظ:"ثبوت حق الرد لدفع الضرر عن نفسه"13/ 106.

[3] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 170.

[4] الفتاوى الهندية 4/ 458. وانظر أيضًا: الموسوعة الفقهية 1/ 273.

[5] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 83، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[6] بدائع الصنائع للكاساني 4/ 197. وفي لفظ:"كل عذر لا يمكن معه استيفاء المعقود عليه إلا بضرر يلحقه في نفسه أو ماله يثبت له حق الفسخ"حاشية ابن عابدين 6/ 367.

[7] الرتبة في طلب الحسبة للماوردي ص 255، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت