رقم القاعدة: 299
نص القاعدة: الضَّرَرُ عُذْرٌ في فَسْخِ العَقْدِ اللازِمِ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -ثبوت حق الفسخ لمعنى دفع الضرر [2]
2 -حق الفسخ يجب دفعًا للضرر عن العاقد [3]
3 -كل عذر لا يمنع المضي في موجَب العقد شرعا ولكن يلحقه نوع ضرر, يحتاج فيه إلى الفسخ [4]
قواعد ذات علاقة:
1 -الضرر يزال [5] أعم, دليل
2 -الإجارة تفسخ بالأعذار [6] أخص
3 -العقد إذا تعذر إمضاؤه ينفسخ [7] متكاملة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للسرخسي 23/ 25.
[2] المبسوط 8/ 35. وفي لفظ:"ثبوت حق الرد لدفع الضرر عن نفسه"13/ 106.
[3] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 170.
[4] الفتاوى الهندية 4/ 458. وانظر أيضًا: الموسوعة الفقهية 1/ 273.
[5] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 83، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[6] بدائع الصنائع للكاساني 4/ 197. وفي لفظ:"كل عذر لا يمكن معه استيفاء المعقود عليه إلا بضرر يلحقه في نفسه أو ماله يثبت له حق الفسخ"حاشية ابن عابدين 6/ 367.
[7] الرتبة في طلب الحسبة للماوردي ص 255، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.