3 -لو تطيب الحاج أو المعتمر قبل الإحرام فسرى إلى موضع آخر بعد الإحرام, فلا كفارة فيما تولد منه [1] . لأن التطيب قبل الإحرام مأذون فيه.
4 -العفو عن محل الاستجمار, فلو عرق ولم يتجاوز فتلوث المستجمر منه فالأصح العفو, ولو سال إلى غيره من البدن عفي عنه في الأصح لأن الاستجمار مأذون فيه فلا أثر لما تولد منه [2] .
5 -إن سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق المأمور بهما أو ماء غسل الفم المتنجس إلى حلق الصائم فلا يفطر بذلك لتولده من مأمور به [3] .
التطبيق الثانى من القواعد:
651 -نص القاعدة: 2) الْمُتَوَلِّدُ مِنَ التَّعَدِّي فِي حُكْمِ التَّعَدِّي [4]
ومن صيغها:
التعدي على السبب هل هو كالتعدي على المسَبَّب؟ [5]
شرح القاعدة:
التعدي هو التصرف في الشيء بغير إذن ربه دون قصد تملكه [6] , وهو يستوجب الضمان. ومعنى القاعدة أنه إذا أقدم المكلف على مثل هذا التصرف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المنثور للزركشي 3/ 163.
[2] خلافًا للنووي انظر: المنثور للزركشي 3/ 163.
[3] انظر: إعانة الطالبين للبكري الدمياطي 2/ 248.
[4] المنثور للزركشي 2/ 327.
[5] إيضاح المسالك للونشريسي ص 84 (القاعدة 31) .
[6] شرح حدود ابن عرفة للرصاع ص 251.