فهرس الكتاب

الصفحة 745 من 19081

1 -إلحاق جنين المذكاة بأمه, إذا كان كامل الخلقة ومات بذبح أمه, لقوله صلى الله عليه وسلم:"ذكاة الجنين ذكاة أمه". [1]

2 -إلحاق صغار السوائم بالكبار في وجوب الزكاة, إذا اجتمعت مع الكبار وتم الحول عليها.

3 -إلحاق توابع المبيع به في البيع, فيدخل الجنين في بيع الأم تبعًا, ويدخل حق المرور وحق الشرب في بيع الأرض تبعًا, ويدخل الغراس في بيع الأرض, وتدخل الأرض في بيع الدار.

وهكذا يختلف الإلحاق عن التطبيق, فالإلحاق - بالمعنى الأصولي - يسمى قياسًا, وفي أمثلة الفقهاء لا يخرج عن المعنى اللغوي.

الفرع الثالث: التطبيق والتفريع الفقهي

أولًا: التفريع في اللغة [2] الفرع من كل شيء: أعلاه, وهو ما يتفرع من أصله, والجمع فروع, ومنه يقال: فرعت من هذا الأصل مسائل فتفرعت: أي استخرجتها فخرجت, وتفرعت أغصان الشجرة: كثرت.

ثانيًا: التفريع في الاصطلاح [3]

... استعمل الفقهاء"الفرع"في ثلاثة معان:

1 -الفرع بمعنى الولد, ويقابله الأصل بمعنى الوالد, ويتعلق به جملة من المسائل الفقهية مثل: دفع الزكاة لفرع المزكي, وقتل الأصل بفرعه, ونحو ذلك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] رواه أحمد 17/ 442 (11343) ؛ وأبو داود 3/ 374 (2820) ؛ والترمذي 4/ 72 - 73 (1476) ؛ وابن ماجه 2/ 1097 (3199) من حديث أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه؛ وقال الترمذي: حديث حسنٌ صحيح.

[2] تهذيب اللغة؛ القاموس المحيط، لسان العرب؛ مختار الصحاح؛ المصباح المنير مادة (فرع) .

[3] الموسوعة الفقهية الكويتية 32/ 98 - 100؛ والمراجع التي ذكرتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت