1 -إذا هلكت الثمار بعد تقديرها تخمينا بجائحة من أرض أو سماء قبل إمكان أداء الزكاة منها سقطت, بخلاف ما لو هلكت بعد إمكان الأداء فإنها تلزمه في ذمته ويجب عليه إخراجها عند القدرة [1] ؛ لأن الحق يعتبر في وجوب أدائه إمكان التسليم/ 1
2 -لا يجب على المكلف أن يؤدي زكاة ماله المغصوب أو الممنوع منه إلا بعد الحصول عليه [2] ؛ لأن الحق يعتبر في وجوب أدائه إمكانية التسليم.
3 -إذا اختلط المبيع بغيره في يد البائع اختلاطا لا يتميز, فالمشتري بالخيار إن شاء فسخ العقد وإن شاء كان شريكا للبائع بقدر ما اشتراه [3] لتعذر التسليم, و الحقوق يعتبر في وجوب أدائها إمكان التسليم/ 1.
4 -إذا اشترط المشتري على البائع أن يسلمه السلعة في مكان معين, لكن تعذر على البائع أن يسلم السلعة في ذلك المكان بنفسه أو عن طريق الوكالة لقوة قاهرة, فالمشتري يخير إن شاء استلمها في مكان آخر أو أن يفسخ العقد, أو أن يؤجل التسليم إلى وقت الإمكان [4] لأن الحقوق يعتبر في وجوب أدائها إمكانية التسليم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص 151، البحر الزخار لابن المرتضى 3/ 143.
[2] انظر: المحلى لابن حزم 4/ 209.
[3] انظر: شرائع الإسلام للحلي 2/ 24.
[4] انظر: المغني لابن قدامة 4/ 200.