رقم القاعدة: 75
نص القاعدة: إذا تَبَيَّنَ عَدَمُ إِفْضَاءِ الوَسِيلَةِ إِلى المقْصُودِ بَطَلَ اعْتِبَارُها. [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -كل سبب لا يحصِّل مقصودَه لا يُشرع. [2]
2 -كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل. [3]
3 -كل تصرف لا يترتب عليه مقصوده لا يشرع. [4]
4 -الوسيلة إذا لم تفض إلى المقصود كانت كالعدم. [5]
قواعد ذات علاقة:
1 -وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد. [6] أصل
2 -المصالح والمفاسد مقاصد ووسائل [7] أصل
3 -وسيلة المقصود تابعة للمقصود. [8] أعم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الذخيرة للقرافي 2/ 129، القواعد للمقري 1/ 242، ترتيب اللآلي لناظر زاده 2/ 961.
[2] الفروق للقرافي (مع حواشيه) 3/ 317.
[3] قواعد الأحكام في مصالح الأنام 2/ 121.
[4] المنثور للزركشي 3/ 106، الفروق للقرافي 3/ 245.
[5] تفسير الرازي 1/ 285، تفسير النيسابوري 1/ 75.
[6] انظرها في قسم القواعد المقاصدية.
[7] المرجع نفسه.
[8] المرجع نفسه.