فهرس الكتاب

الصفحة 2126 من 19081

رقم القاعدة: 75

نص القاعدة: إذا تَبَيَّنَ عَدَمُ إِفْضَاءِ الوَسِيلَةِ إِلى المقْصُودِ بَطَلَ اعْتِبَارُها. [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -كل سبب لا يحصِّل مقصودَه لا يُشرع. [2]

2 -كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل. [3]

3 -كل تصرف لا يترتب عليه مقصوده لا يشرع. [4]

4 -الوسيلة إذا لم تفض إلى المقصود كانت كالعدم. [5]

قواعد ذات علاقة:

1 -وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد. [6] أصل

2 -المصالح والمفاسد مقاصد ووسائل [7] أصل

3 -وسيلة المقصود تابعة للمقصود. [8] أعم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الذخيرة للقرافي 2/ 129، القواعد للمقري 1/ 242، ترتيب اللآلي لناظر زاده 2/ 961.

[2] الفروق للقرافي (مع حواشيه) 3/ 317.

[3] قواعد الأحكام في مصالح الأنام 2/ 121.

[4] المنثور للزركشي 3/ 106، الفروق للقرافي 3/ 245.

[5] تفسير الرازي 1/ 285، تفسير النيسابوري 1/ 75.

[6] انظرها في قسم القواعد المقاصدية.

[7] المرجع نفسه.

[8] المرجع نفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت