رقم القاعدة: 263
نص القاعدة:"مَا جازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزوالِهِ" [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -ما كان جائزا بعذر يزول بزوال العذر [2]
2 -ما جاز لعذر امتنع بزواله [3]
3 -متى زال العذر عاد الحكم. [4]
4 -ما ثبت لعذر بطل بزواله. [5]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 86، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 95، القواعد لابن المبرد 1/ 222،215، مجامع الحقائق للخادمي 371، غمز عيون البصائر للحموي 2/ 92، مجلة الأحكام العدلية: مادة 23، شرح القواعد الفقهية للزرقا 1/ 188. وقد وردت بألفاظ أخرى قريبة منها، فمن ذلك: ما جاز لعذر بطل عند زواله. (إيضاح القواعد الفقهية لطلاب المدرسة الصولتية للحجي ص 37) ما جاز لعذر بطل بزوال ذلك العذر. (درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 3/ 29) ما جاز بعذر بطل بزواله. (تحرير المجلة لمحمد الحسين آل كاشف الغطاء 1/ 144)
[2] عمدة ذوي البصائر على الأشباه والنظائر لبيري زادة 1/ 96/ب.
[3] الرخص الفقهية للرحموني 1/ 363، شرح القواعد الفقهية للزرقا 1/ 162.
[4] الاستذكار لابن عبد البر 6/ 41.
[5] موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 4/ 544، 5/ 339، 9/ 26، 76.