1 -إن عدم تسمية البدل فيما يقبل الفسخ كالبيع يفسد العقد؛ لأن العقد بدون تسمية البدل
يؤدي إلى النزاع والمخاصمة, والشرع يقصد إلى قطع الأسباب الموصلة إليهما [1] .
2 -المقصود من إبرام عقود المعاوضات تحصيل العوض فلم تصح من غير ذكر العوض [2] .
تطبيقات القاعدة:
1 -إذا باع شخص لغيره ثوبين مختلفي القيمة بألف درهم, فقبِل البيع في ثوب واحد دون الثاني؛ فلا يصح العقد لأنه يكون البيع بما يخص قيمة الثوب المختار, والحال أنه لم يسم له ثمنًا يخصه, والبيع مما يقبل النقض فلا يصح إلا بتسمية البدل [3] .
2 -روي عن الإمام مالك أنه منع الجعالة والإجارة بما يتراضى عليه المتعاقدان بعد الفراغ من غير تسمية الثمن عند العقد, للجهالة عند العمل بما يتراضيان به بعده [4] , لأن الجعالة والإجارة عقدان يقبلان النقض فلا يصحان إلا بتسمية البدل.
3 -إذا باع رجل لآخر ثوبًا بخمر, كان العقد غير صحيح لأن البدل فيه هو في حكم غير المسمى, إذ الخمر غير متقوِّم, وما يحتمل النقض
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: درر الحكام للملا خسرو 8/ 61.
[2] انظر: المهذب للشيرازي 1/ 399.
[3] انظر في نفس المعنى المبسوط للسرخسي 7/ 170.
[4] انظر: الذخيرة للقرافي 5/ 378.