فهرس الكتاب

الصفحة 12946 من 19081

المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا [1] , وقاعدة: مطلق الكلام يحمل على المتعارف [2] , وقاعدة مطلق التسمية في عقود المعاوضات ينصرف إلى المتعارف , وقاعدة: مطلق العقد ينصرف إلى المتعارف" [3] . [4] "

3 ـ أنَّ الوكيل إنما يصير ممتثلًا إذا حصَّل مقصود الموكل, ومقصود الموكل هو فعل ما فيه خير له, والمتعارف بين الناس أن الوكيل يفعل ما ينفع الموكل ولا يضره, فحمل مطلق كلام الموكل على المعهود المتعارف يوافق مقصوده, فينزل منزلة نطقه ويتقيد به مطلق كلامه [5] .

تطبيقات الضابط:

1 ـ إذا وكَّل رجلٌ آخر بأن يشتري له كمية من البيض, فاشترى له بيض سمك, لا يلزم ذلك الموكل؛ لأن المتعارف بين الناس عند عدم التسمية انصراف لفظ البيض إلى بيض الطير, والمقرر بهذا الضابط أن مطلق التوكيل يتقيد بالعرف [6] .

2 -لو وكَّل شخصٌ شخصًا بشراء بيت أو استئجاره, ولم يشتمل العقد على بيان يتعلق بمرافق البيت وملحقاته, فاشترى الوكيل بيتا بدون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الكليات الفقهية لابن غازي 1/ 158، مرآة المجلة لمسعود أفندي 76.

[2] حاشية رد المحتار 5/ 680.

[3] المبسوط 16/ 54.

[4] المبسوط 19/ 119.

[5] انظر: المبسوط للسرخسي 14/ 66، درر الحكام لعلي حيدر 3/ 614، شرح الخرشي 6/ 71، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 2/ 273.

[6] انظر: المنثور للزركشي 2/ 386.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت