فهرس الكتاب

الصفحة 6433 من 19081

3 -التابع لا يفرد بحكم [1] . (أعم) [ف/ ... ]

4 -العبرة بنية الأصل, لا التبع [2] . (أخص) [ف/ ... ]

5 -التبع لا يفرد بشرط [3] . (أخص) [ف/ ... ]

6 -الأتباع هل لها قسط من الأثمان [4] . (أخص)

شرح القاعدة:

معنى القاعدة: أنه إذا وُجد شيئان أحدهما تابع للآخر, وهما مختلفان في الحكم في الأصل؛ بحيث يكون للتابع لو استقل وانفرد عن متبوعه حكم يخالف حكم متبوعه من حيث الحل والحرمة أو الوجوب وعدمه, أو نحو ذلك, فإن التابع من حيث هو تابع يأخذ حكم متبوعه, ويقدر هو كالعدم؛ قال المازري:"كون الشيء تبعًا يرفع عنه حكم التحريم المختص به إذا انفرد في مسائل, منها: حلية السيف التي هي تبع لنصله, فيحرم بيعها بجنسها, ولا يحرم ذلك وهي مضافة إلى السيف" [5] ؛ وذلك لأن"الأصول مبنية على أن الأقل تبع للأكثر" [6] , و"التابع لا يفرد بحكم" [7] , و"العادة جارية بأن القليل إذا انضم إلى"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 120، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 117، الفوائد الجنية للفداني 2/ 106، المجلة العدلية؛ المادة: 48. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[2] درر الحكام شرح غرر الأحكام للملا خسرو 1/ 135. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"العبرة بنية الأصل لا بنية التابع".

[3] بدائع الصنائع 2/ 14. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"لا يشترط في التابع ما يشترط في المتبوع".

[4] إيضاح المسالك للونشريسي ص 103؛ رقم القاعدة: 56.

[5] شرح التلقين للمازري 1/ 433.

[6] المنتقى شرح الموطأ للباجي 2/ 124.

[7] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 120، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 117، الفوائد الجنية للفاداني 2/ 106، المجلة العدلية؛ المادة: 48.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت