رقم القاعدة: 322
نص القاعدة: العُرْفُ الخَاصُّ يُؤَثِّرُ كَالعُرْفِ العَامِّ [1]
ومعها:
العادة المطردة في ناحية تنزل منزلة الشرط.
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -العرف الخاص معتبر [2]
2 -المعهود بالعرف الخاص كالمعهود بالعرف العام [3]
3 -العرف الخاص قائم مقام العام عند انتفائه [4]
4 -العرف الخاص إن كان محصورا لم يؤثر, وإن كان غير محصور اعتبر [5]
5 -العرف الخاص هل ينزل في التأثير منزلة العرف العام؟ [6]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي 3/ 367.
[2] الدر المختار للحصكفي 4/ 82.
[3] الشرح الكبير للرافعي 9/ 69.
[4] منهاج الفقاهة للصادق الروحاني 5/ 62.
[5] انظر: المنثور للزركشي 2/ 388؛ الأشباه والنظائر للسيوطي ص 95.
[6] فتاوى ابن الصلاح ص 375؛ ونقله عنه كل من الزركشي في المنثور 2/ 394؛ والسيوطي في الأشباه والنظائر ص 92؛ والهيتمي في فتاويه 2/ 183.