7 ـ إن حلف شخص لا يسكن بيتا ولا نية له فسكن خيمة لم يحنث إذا كان حضريًّا, ويحنث إن كان بدويًّا؛ لأن البيت في عرف أهل الحضر دون أهل البادية هو البيت المبني حقيقة [1] , وكل من له عرف يحمل كلامه على عرفه.
8 ـ لو سأل لاعب محترف عن الحكم الشرعي للمصارعة, وجب أن يجيبه المفتي على أساس حمل كلامه على عرفه, والمصارعة في عرفه هي التي يشوبها العنف المصطدم بالمبادئ العامة في الشريعة الإسلامية.
د. مبروك عبد العظيم أحمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المبسوط للسرخسي 8/ 167.