فهرس الكتاب

الصفحة 3432 من 19081

رقم القاعدة: 215

نص القاعدة: الْقَادِرُ عَلَى الْيَقِينِ لا يَعْمَلُ بِالظَّنِّ. [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -لا يعمل بالظن مع إمكان العلم. [2]

2 -المتمكن من العلم لا يجوز له العدول إلى الظن [3] .

3 -القادر على اليقين يحرم عليه الظن [4]

4 -لا يجوز الرجوع إلى غالب الظن مع القدرة على القطع واليقين [5]

5 -ما كان من الأحكام الشرعية يمكن الوصول إلى العلم به فلا يكفي الظن. [6]

6 -القادر على اليقين هل له أن يأخذ بالظن؟. [7]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] نواضر النظائر لابن الصاحب 1/ 38، وبألفاظ أخر:"القادر على اليقين لا يعمل بالظن إلا نادرا"القواعد الفقهية للعاملي 1/ 441، نضد القواعد الفقهية للسيوري 1/ 488،"اليقين لا يرتفع بالظن"المحلى لابن حزم 1/ 428.

[2] البحر الزخار لأحمد بن المرتضى الزيدي 2/ 81.

[3] التحبير شرح التحرير للمرداوي 4/ 1851.

[4] رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 4/ 535

[5] العدة، لأبي يعلى 5/ 1593. وفي لفظ:"ما كان إدراكه ممكنًا بإحدى الحواس يمتنع العمل فيه بغلبة الظن"نهاية المحتاج 8/ 316؛ حاشية الجمل 5/ 395.

[6] مقدمة شرح الأزهار لابن مفتاح 1/ 15، ط: مكتبة التراث.

[7] المنثور للزركشي 2/ 354. وفي لفظ آخر:"القادر على اليقين هل له الاجتهاد والأخذ بالظن؟"أشباه السيوطي ص 184.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت