فهرس الكتاب

الصفحة 8981 من 19081

7 -إعارة ما لا يمكن الانتفاع به إلا بالاستهلاك يكون قرضًا [1] . (أخص)

شرح القاعدة:

المعاني: جمع معنى, وهو الصورة الذهنية التي دل عليها اللفظ [2] .

والمراد بالمعاني في القاعدة: المدلول الذي يُفهم من جملة الكلام بسياقه وقرائنه.

العقود مبنية على القصود, وتابعة لها, و"قاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمها: أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعبارات, كما هي معتبرة في التقربات والعبادات" [3] , فإذا خلا العقد من القصد كان لغوا, وكذلك إذا تعارض القصد مع لفظ العاقد فهل يقدم اللفظ أم القصد؟ هذا ما تبينه القاعدة.

والأصل في القصد واللفظ أن يردا متحدين متطابقين فيما يباشره العاقدان, فإذا ظهرت مطابقة القصد للفظ وجب حمل الكلام عليه, لكن إذا اختلفا, ولم يتحدا فهل العبرة حينئذٍ بمجرد الألفاظ, أم العبرة بالمقاصد والمعاني؟ , ومما لا شك فيه أن كل لفظ قد وُضع في أصل اللغة للدلالة على معنى بعينه, وقد خُصص لكل عقد لفظ يدل على موضوعه وأحكامه بحسب الوضع أو الشرع, فهل يمكن استعمال لفظ عقد في عقد آخر؟ وإذا استعمل ووقع اللفظ في غير موقعه, فهل يعتد باللفظ المنطوق أو بالمعنى المقصود؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] بدائع الصنائع للكاساني 7/ 208. وانظره بلفظه في قسم الضوابط الفقهية.

[2] انظر: الكليات للكفوي ص 860، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 1/ 358، اللباب للميداني 1/ 11.

[3] إعلام الموقعين لابن القيم 3/ 79.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت