7 ـ الإكراه بحق لا يمنع صحة التصرف [1] .
1 ـ الإكراه يفسد القصد والاختيار. [2] (أصل استثنيت منه القاعدة) .
2 ـ أقوال المكره بغير حق لغو. [3] (أخص) [ف/ ... ] .
3 ـ الإكراه بحق إنما يكون من الحاكم [4] (قيد) [ف/ ... ] .
4 ـ الإكراه بحق يمنع الحنث [5] (أخص) .
شرح القاعدة:
المراد بالإكراه بحق: إجبار الشخص على القيام بحق هو واجب عليه شرعًا بمقتضى نص شرعي أو عقد صحيح عند امتناعه من القيام به بلا عذر, ومعنى كونه كالطوع: أي كالذي يقوم بأداء الحق طواعيةً واختيارًا [6] .
والأصل أن التراضي مناط لانعقاد تصرفات المكلفين على وجه تترتب عليه آثاره, وهذا من تمام تفضيل الإنسان على غيره من المخلوقات, حتى إذا ما باشر عملًا لا يباشره إلا عن قصد وطواعية, وهذا ما يسمى بمبدأ سلطان الإرادة, وعلى هذا تقررت القواعد التي تقضي بمنع نفوذ تصرفات المكرَه في حقه وقطع أحكامها عن فعله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي 4/ 174.
[2] التلويح على التوضيح للتفتازاني 2/ 391، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الإكراه يسقط أثر التصرف فعلا كان أم قولا".
[3] مجموع الفتاوى لابن تيمية 29/ 196.
[4] فتاوى الرملي 3/ 318.
[5] أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 3/ 332، وانظر ضابط:"لا تنعقد يمين مكره"، في قسم الضوابط الفقهية.
[6] انظر: أحكام القرآن لابن العربي 3/ 165، شرح التلويح للتفتازاني 2/ 391.