فهرس الكتاب

الصفحة 7448 من 19081

رقم القاعدة: 764

نص القاعدة: الحَقُّ الَّذِي تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ إِذَا لَزِمَ فِي حَالِ الحَيَاةِ لَمْ يَسْقُطُ بِالمَوْتِ. [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -الحق الذي تدخله النيابة واستقر وجوبه في حال الحياة لا يسقط بالموت [2] .

2 -الحق الثابت في الذمة لا يسقط بالموت [3] .

3 -ما كان لازما لم يسقط بالموت [4] .

4 -الدين لا يسقط بالموت [5] .

1 -الموت لا يوجب سقوط الحرمات [6] . [ف/ ... ] (تكامل)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المهذب للشيرازي 1/ 356.

[2] انظر: البيان للعمراني 4/ 51.

[3] انظر: البيان للعمراني 12/ 260.

[4] المجموع للنووي 9/ 251.

[5] الحاوي الكبير للماوردي 3/ 367.

[6] تبيين الحقائق 2/ 177.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت