رقم القاعدة: 764
نص القاعدة: الحَقُّ الَّذِي تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ إِذَا لَزِمَ فِي حَالِ الحَيَاةِ لَمْ يَسْقُطُ بِالمَوْتِ. [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -الحق الذي تدخله النيابة واستقر وجوبه في حال الحياة لا يسقط بالموت [2] .
2 -الحق الثابت في الذمة لا يسقط بالموت [3] .
3 -ما كان لازما لم يسقط بالموت [4] .
4 -الدين لا يسقط بالموت [5] .
1 -الموت لا يوجب سقوط الحرمات [6] . [ف/ ... ] (تكامل)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المهذب للشيرازي 1/ 356.
[2] انظر: البيان للعمراني 4/ 51.
[3] انظر: البيان للعمراني 12/ 260.
[4] المجموع للنووي 9/ 251.
[5] الحاوي الكبير للماوردي 3/ 367.
[6] تبيين الحقائق 2/ 177.