أولًا: التطبيقات المتعلقة بضمان منافع المغصوب:
1 -تُضمن بأجرة المثل منفعة الدار المغصوبة ونحوها من كل ما له منفعة [1]
2 -على الغاصب أجر الأرض المغصوبة منذ غصبها إلى وقت تسليمها [2]
3 -يغرم الغاصب أجرة ما انتفع به من خدمة الدواب المغصوبة [3]
4 -لو غصب مالًا واتجر به فربح لزمه رد المال وربْحه لصاحبه
ثانيًا: التطبيقات المتعلقة بعدم ضمان منافع المغصوب:
1 -لو سكن أحد في دار آخر مدةً بدون عقد إجارة لا تلزمه الأجرة [4]
2 -لو ربح بدراهم الغصب كان الربح له, ويتصدق به [5]
3 -إذا غصب دابة فأمسكها أيامًا ولم يستعملها ثم ردها إلى يد مالكها لا يضمن أجرتها [6]
براء الإدلبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: مغني المحتاج 9/ 149.
[2] انظر: المغني 5/ 383.
[3] انظر: شرح النيل 26/ 451.
[4] درر الحكام في شرح مجلة الأحكام 3/ 403.
[5] مجمع الضمانات ص 130.
[6] انظر: بدائع الصنائع 7/ 145.