فهرس الكتاب

الصفحة 7853 من 19081

تطبيقات القاعدة:

1 -لو أذن رب المال للعامل في القراض أن يبيع ويشتري بما يمكن أن يكون فيه ضرر على رب المال كالبيع بنسيئة أو بغبن فاحش جاز له ذلك؛ لأن المنع لحق رب المال وقد زال بإذنه [1] .

2 -لا يجوز للراهن أن يتصرف في المرهون بما يزيل الملك بعد لزوم العقد باتفاق الفقهاء, لكن متى أذن المرتهن للراهن في هبة الرهن - مثلًا - أو وقفه ففعل, صح؛ لأن المنع كان لحقه فجاز بإذنه ويبطل الرهن؛ لأن هذا تصرف ينافي الرهن فلا يجتمع مع ما ينافيه [2]

3 -من اشترى سلعة فتصرف فيها و أحدث فيها عيبًا, ثم وجد بها عيبًا قديمًا, فليس له أن يردها, بل يرجع بنقصان العيب القديم على البائع؛ لامتناع الرد, إلا إذا رضي البائع بأخذها معيبة و رد جميع الثمن؛ لأن الامتناع كان لحقه؛ لما فيه من الضرر عليه, فإذا رضي زال الامتناع [3] .

4 -بيع الغاصب للمغصوب موقوف على إجازة المغصوب منه أو ردِّه؛ لأن المنع إنما كان لحقه فإذا أجازه جاز [4] .

5 -إن طلبت المزوجة بأجنبي إرضاع ولدها بأجر مثلها بإذن زوجها ثبت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المجموع 13/ 239، نهاية المحتاج 5/ 231، إعانة الطالبين 3/ 102.

[2] انظر: الشرح الكبير، لابن قدامة 4/ 405. و انظر أيضًا: الحاوي 6/ 58، الموسوعة الفقهية 23/ 185.

[3] هذا مذهب الحنفية و الشافعية. و قال المالكية: إن المشتري يخير بين أن يتماسك بالمبيع ويأخذ أرش العيب القديم من البائع أو يرده ويدفع أرش العيب الحادث عنده، إلا إذ رضي البائع أن يقبله بالحادث فحينئذ يصير ما حدث عند المشتري كالعدم. و عند الحنابلة الروايتان، انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام 6/ 239 حاشية ابن عابدين 5/ 25، مختصر المزني 1/ 83 الذخيرة 5/ 107، المغني 4/ 260.

[4] الموافقات 1/ 294.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت