2 -يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء [1] (موافقة لأحد شقي القاعدة) .
3 -الحادث بعد انعقاد السبب قبل إتمامه يجعل كالموجود عند ابتداء السبب (1) أخص من أحد شقي القاعدة
4 -الطارئ بعد العقد - قبل حصول المقصود به - كالمقارن للعقد (2) (أخص من أحد شقي القاعدة)
5 -المعترض بعد القضاء قبل الاستيفاء يجعل كالمقترن بأصل القضاء (3) (أخص من أحد شقي القاعدة)
6 -الشيوع الطارئ ليس نظير المقارن (4) (أخص من أحد شقي القاعدة) .
7 -متى قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل سقط اعتبار البدل (5) متكاملة
الطارئ في اللغة: الحاصل فجأة (6) . والمراد به في القاعدة: المانع الطارئ, كما ورد في الصيغة الأخرى للقاعدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المجلة -و شروحها - المادة 55، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء".
[2] المبسوط للسرخسي 10/ 102، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] المبسوط 21/ 151، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] المصدر نفسه 11/ 24.
[5] المصدر نفسه 15/ 146.
[6] المبسوط 1/ 110، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"القدرة على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل يسقط اعتبار البدل".
[7] انظر: لسان العرب لابن منظور؛ المصباح المنير للفيومي، المعرب للمطرزي، مادة"طرأ".