1 -لا يجوز للمستحاضة التي تتوضأ أو تغتسل لكل صلاة أن تؤم الطاهرات, لأن طهارتها قامت مقام طهارة الطاهرات في حق جواز صلاتها فقط, فلا تقوم مقام طهارة الطاهرات في حق الإمامة [1] .
2 -إذا كان الرجل صحيحًا قادرًا على الركوع والسجود فلا يجوز له أن يقتدي بالمومئ برأسه, لأن الإيماء له حكم القيام في حق جواز صلاة المومئ فقط, فلا يقوم مقامه في حكم غيره [2] .
3 -التيمم أقيم مقام الماء في استباحة الصلاة واختلفت أقوال الفقهاء في قيامه مقامه في غير هذا الحكم فتنازعوا في عدة مسائل منها: هل يقوم التيمم مقام الماء فيتيمم قبل الوقت كما يتوضأ قبل الوقت ويصلي به ما شاء من فروض ونوافل كما يصلي بالماء ولا يبطل بخروج الوقت كما لا يبطل الوضوء على قولين مشهورين:
فمذهب أبي حنيفة أنه يتيمم قبل الوقت ويبقى بعد الوقت ويصلي به ما شاء كالماء, وهو قول سعيد بن المسيب والحسن البصري والزهري والثوري وغيرهم وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل.
والقول الثاني: أنه لا يتيمم قبل الوقت ولا يبقى بعد خروجه [3] لأن الشيء إذا أقيم مقام غيره في حكم فإنه لا يقوم مقامه في جميع الأحكام.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر تأسيس النظر للدبوسي ص 81.
[2] انظر العناية شرح الهداية للبابرتي 2/ 90 وشرح صحيح البخاري لابن بطال 3/ 105.
[3] انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية 21/ 353 وانظر تحفة الفقهاء للسمرقندي 1/ 46؛ شرح النيل لأطفيش 1/ 391.