فهرس الكتاب

الصفحة 8034 من 19081

3 ـ مؤنة الملك تتقدر بقدر الملك [1] .

4 ـ مؤنة الملك تقدر بقدره [2] .

5 ـ الغرامة لتحصين الأملاك تقسم على قدر الأملاك [3] .

6 ـ الغرامات إذا كانت لحفظ الأملاك فالقسمة على قدر الملك [4] .

7 ـ النفقة على قدر الملك [5] .

شرح القاعدة:

ومعناها: أن الشيء إذا كان مملوكًا لأكثر من شخص بحصص متفاوتة كالنصف والثلث والسدس, وقد قُرِّرت عليه غرامات لتحصينه وصيانته سواء كانت في صورة نفقات أو ضمانات أو لحقت به خسارات فإن مقتضى العدل أن تقسم على الملاك كل بحسب حصته, وهذا ما تقرره هذه القاعدة.

وهذه القاعدة مجالها يشمل كافة الْمُؤَنِ المقررة على الأموال المشتركة في أبواب المعاملات, ومن المسائل الحديثة المنوطة بهذه القاعدة التكاليف السلطانية التي تقررها الحكومات على الأملاك كالضرائب, والجمارك, والرسوم سواء كانت إدراية أو قضائية أو غيرها فإنها تقسم على الملاك بقدر أنصبائهم. ومقتضى القاعدة حاضر عند الفقهاء يدل على ذلك ما أوردوه في مصنفاتهم من تطبيقات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: العقود الدرية لابن عابدين 2/ 182.

[2] انظر: مجمع الأنهر 2/ 489، الجوهرة النيرة 2/ 247.

[3] الفتاوى الهندية 5/ 207، مرآة المجلة ليوسف آصاف 1/ 49.

[4] مجمع الضمانات 2/ 825. وانظر: ذخيرة الناظر للطوري 81/ب، واقعات المفتين لنقيب زاده 1/ 226، عمدة ذوي البصائر لبيره زاده 212/ب، الفتاوى الخيرية 2/ 159، مرآة المجلة 1/ 49.

[5] الفتاوى الهندية 5/ 388. وبعبارة أخرى:"ما أنفق على المال المشترك فعلى المال بالحصص"مطالب أولي النهى 3/ 509.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت