2 -ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض, ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله, أو يأذن له الخاطب" [1] , فالحديث نص على أن السلعة المشغولة بالبيع الأول, أو المرأة المشغولة بالخِطبة الأولى لا يجوز شغلها بغير ذلك, حتى يفرغ حق الأول منها, وفي هذا دليل على أن المشغول لا يشغل [2] .
3 -الحس والمشاهدة, فالقاعدة من البديهيات التي تدرك بالحواس.
1 -تقدم قضاء الفائتة على الصلاة الحاضرة إذا كان في الوقت سعة, أما إذا ضاق الوقت بحيث لا يسع إلا الصلاة الحاضرة فتقدم الحاضرة؛ لأن تقديم الفائتة إنما هو عند عدم انشغال الوقت بالحاضرة, فإذا تعين الوقت للحاضرة سقط الترتيب؛ لأن المشغول لا يشغل. [3]
3 -إذا دخل أحد المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فلا ينبغي أن يسلم على الحاضرين؛ لاشتغالهم بالاستماع, وكذا لا يُسلَّم على من كان مشتغلًا بتلاوة القرآن, أو بمذاكرة العلم أو بالأذان أو الإقامة؛ إذ المشغول لا يشغل. [4]
4 -من نذر أن يصوم يوم يقدم فلان, فوافق قدومه يوما من رمضان, انعقد نذره, ولكن لا يقع صومه إلا عن رمضان خاصة, ويلزمه قضاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رواه البخاري 7/ 19 (5145) واللفظ له؛ ومسلم 2/ 1032 (1412) / (50) و 3/ 1154 (1412) / (8) .
[2] انظر: شرح منظومة السعدي في القواعد الفقهية للشثري ص 135. نسخة إلكترونية.
[3] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 1/ 131 - 132.
[4] انظر: تفسير الرازي 10/ 170، تفسير النيسابوري 2/ 463، رد المحتار لابن عابدين 6/ 415 كشاف القناع للبهوتي 2/ 153، شرح النيل لأطفيش 5/ 363.