رقم القاعدة: 907
نص القاعدة: الْبَاطِلُ لَا تَلْحَقُهُ الْإِجَازَةُ [1] .
ومعها:
1 -الإجازة لا تلحق العقود الباطلة.
2 -الإجازة لا تلحق المعدوم.
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -لا تصح إجازة الباطل [2] .
2 -الباطل لا يحتمل الجواز بالإجازة [3] .
3 -التصرف الباطل لا يقبل الإجازة [4] .
4 -إجازة ما كان باطلا يلغو [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] شرح السير الكبير للسرخسي 5/ 2055، رد المحتار لابن عابدين 4/ 508. ووردت في درر الحكام لعلي حيدر 1/ 392، وشرح المجلة للأتاسي 4/ 602، وعقد البيع للزرقا ص 32 بلفظ:"الإجازة لا تلحق الباطل".
[2] قواعد الفقه للمجددي ص 105، موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 8/ 848.
[3] بدائع الصنائع للكاساني 7/ 338.
[4] درر الحكام شرح مجلة الأحكام 2/ 677، وفي المدخل الفقهي العام للزرقا 2/ 1086 بلفظ:"الباطل لا يقبل الإجازة".
[5] شرح السير الكبير للسرخسي 2/ 808.