فهرس الكتاب

الصفحة 892 من 19081

9 -"القيمة في الشيء المستهلك, والثمن في الشيء القائم" [1] .

ذكر هذه القاعدة بمناسبة الفرق بين القيمة والثمن.

10 -"لا قيمة لمحرم لأنه لا يجري عليه ملك" [2] .

11 -"كل ما جاز أن يباع, جاز أن يرهن" [3] .

12 -"لا ضمان على الأجراء إلا فيما تجنيه أيديهم" [4] .

في زمرة أولئك الأئمة الأعلام كان للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (239 هـ - 321 هـ) شأن كبير وباع طويل في مجال التعليل, لتضلعه من الفقه بجانب اهتمامه بالرواية, وقد خلّف الطحاوي ثروة علمية ضخمة في كلا المجالين, ومن أجلّ كتبه"شرح مشكل الآثار", وقد ظهر التقعيد الفقهي فيه ظهورا بينا بمناسبة تعليقاته على جملة من الأحاديث والآثار.

وهنا نقدم نماذج متنوعة منه, جاءت محكمة في صيغها:

1 -"المنع بالشريعة كالمنع بالعدم" [5] .

2 -"الآداب إنما تكون على مقادير الأجرام" [6] .

3 -"ما وجب ردّه إذا كان حيًّا, وجب ردّ قيمته إذا كان فائتًا" [7] .

4 -"يد أمانة لا ضمان معها"أو"يد أمانة غير ضامنة" [8] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الإشراف 3/ 334.

[2] المصدر نفسه 3/ 365.

[3] الإقناع 1/ 269.

[4] الإشراف 2/ 125.

[5] شرح مشكل الآثار 2/ 170.

[6] المصدر نفسه 9/ 350 والمراد من القاعدة أن التعزيرات أو التأديب في العقوبات التي لا يوجد فيها حد شرعي انظر فيها إلى مقدار الجرائم.

[7] المصدر نفسه 11/ 342.

[8] المصدر نفسه 12/ 163.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت