فهرس الكتاب

الصفحة 15114 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1766

رقم القاعدة/الضابط: نص الضابط: تَصَرُّفُ الِإمَامِ فِي بَيْتِ المالِ مُقَيَّدٌ بِشَرْطِ النَّظَرِ [1]

صيغ أخرى للضابط:

1 -تصرف السلطان لبيت المال إنما يكون بوجه المصلحة. [2]

2 -التصرف في بيت المال من ولي الأمر منوط بالمصالح العامة للمسلمين ومقيد بها. [3]

3 -الإمام في مال بيت المال ملحق بالوصي. [4]

4 -نزل الإمام الأعظم في مال بيت المال منزلة والي اليتيم. [5] ...

صيغ ذات علاقة:

1 -تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. [6] أعم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] فتح القدير للسيواسي 3/ 395؛ تبيين الحقائق للزيلعي 3/ 57

[2] المقارنات التشريعية لمخلوف المنياوي 2/ 493 وفي لفظ آخر في نفس المصدر:"السلطان ناظر على بيت المال ليصرفه في مصالح المسلمين".

[3] انظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية 7/ 2598 وفي النفقات العامة في الإسلام ص 123:"الأصل أن المال العام ينفق فيما ينوب الإمام من أمور الناس بحسن النظر للإسلام وأهله".

[4] حاشية ابن عابدين على الدر المختار 3/ 164

[5] تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين 5/ 296

[6] المنثور للزركشي 1/ 309؛ والأشباه والنظائر للسيوطي ص 121

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت