رقم القاعدة/الضابط: 1766
رقم القاعدة/الضابط: نص الضابط: تَصَرُّفُ الِإمَامِ فِي بَيْتِ المالِ مُقَيَّدٌ بِشَرْطِ النَّظَرِ [1]
صيغ أخرى للضابط:
1 -تصرف السلطان لبيت المال إنما يكون بوجه المصلحة. [2]
2 -التصرف في بيت المال من ولي الأمر منوط بالمصالح العامة للمسلمين ومقيد بها. [3]
3 -الإمام في مال بيت المال ملحق بالوصي. [4]
4 -نزل الإمام الأعظم في مال بيت المال منزلة والي اليتيم. [5] ...
1 -تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. [6] أعم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فتح القدير للسيواسي 3/ 395؛ تبيين الحقائق للزيلعي 3/ 57
[2] المقارنات التشريعية لمخلوف المنياوي 2/ 493 وفي لفظ آخر في نفس المصدر:"السلطان ناظر على بيت المال ليصرفه في مصالح المسلمين".
[3] انظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية 7/ 2598 وفي النفقات العامة في الإسلام ص 123:"الأصل أن المال العام ينفق فيما ينوب الإمام من أمور الناس بحسن النظر للإسلام وأهله".
[4] حاشية ابن عابدين على الدر المختار 3/ 164
[5] تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين 5/ 296
[6] المنثور للزركشي 1/ 309؛ والأشباه والنظائر للسيوطي ص 121