1 -إذا قُتلت الأم خطأ وفي بطنها جنين, لم يجب على القاتل إلا دية واحدة, ولم ينظر إلى الجنين؛ لأنه تابع لأمه, بخلاف ما لو ضربها إنسان فألقت جنينها دون أن تموت, فإن فيه ديته [1]
2 -ذهبت الحنفية إلى أن الجنين المتولد من حلال الأكل وحرامه - يحل أكله إذا كانت أمّه حلال الأكل؛ لأن الجنين تابع لأمه [2]
3 -إذا بيعت دابة, وفي بطنها جنين - دخل الجنين في البيع تبعًا؛ لأن الحمل يتبع أمه, فيكون العقد عليها عقدًا عليه بالتبع [3]
4 -إذا ذُبحت شاة أو نحوها وفي بطنها جنين, فإنه تكفي تذكيتها عن تذكية جنينها, لأن الجنين تابع لأمه [4]
5 -الولد تابع لأمه في إجازة العقود وردها؛ فإذا رُدّ المبيعُ مثلًا وكان له حمل أو كان مما يحتاج إلى إجازة فأجيز - سرَى الحكم على حمله لتبعيته له [5]
6 -إذا رهن بهيمة حاملًا كان جنينها رهنًا معها؛ فإذا ولدت كان الولد من جملة الرهن؛ لأن الحمل تابع لأمه [6]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر التمهيد لابن عبد البر 6/ 481.
[2] انظر: حاشية رد المحتار لابن عابدين 3/ 653.
[3] انظر: أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 4/ 500، مغني المحتاج للشربيني 2/ 162، شرح النووي على صحيح مسلم 10/ 191، طرح التثريب للعراقي 6/ 117.
[4] انظر: المغني لابن قدامة 9/ 320، أحكام القرآن لابن العربي 2/ 18، نهاية المحتاج للرملي 8/ 112، شرائع الإسلام للحلي 3/ 163، شرح النيل لأطفيش 4/ 462.
[5] انظر: حلية العلماء للشاشي 4/ 45.
[6] انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 206.