فهرس الكتاب

الصفحة 3328 من 19081

لأنه كان مستحقًا عليه بيقين, فالأصل بقاؤه في ذمته حتى يثبت سقوطه [1] .

8_ إذا مات شخص عن ابنين مسلم ونصراني, فادعى كل من الابنين أن أباه مات على دينه, ولم يكن لأحدهما بينة؛ فإن عرف أصله من إسلام أو كفر, قبل قول مدعيه؛ لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه من الدين [2] .

9_ إن وقع الاختلاف بين المتبايعين في قبض الثمن أو في قبض السلعة فالأصل بقاء السلعة في يد البائع, والثمن في ذمة المشتري ما لم يتبين خلاف ذلك؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان [3] .

ثانيًا: تطبيقات هي قواعد متفرعة:

التطبيق الأول من القواعد:

193_ نص القاعدة:

مَا عُرِفَ ثُبُوتُهُ فَالْأَصْلُ بَقَاؤُهُ مَا لَمْ يَظْهَرْ خِلَافُه[4].

ومن صيغها:

1_ ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه ويجب التمسك به حتى يعلم خلافه. [5] .

2_ ما ثبت يكون باقيًا ما لم يوجد الدليل المزيل. [6] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المراجع السابقة.

[2] انظر: تحفة المحتاج للهيتمي 10/ 341 - 342، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/ 572، مطالب أولي النهى للرحيباني 6/ 588.

[3] انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل 5/ 199، منح الجليل لمحمد عليش 5/ 323.

[4] المبسوط للسرخسي 25/ 117. وفيه أيضًا 29/ 149 بلفظ:"ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه حتى يقوم دليل الزوال".

[5] المبسوط 18/ 142.

[6] شرح السير الكبير للسرخسي 5/ 1877، رد المحتار لابن عابدين 4/ 174، قواعد الفقه للمجددي ص 114.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت