فهرس الكتاب

الصفحة 2096 من 19081

5 -فضل الوسائل مرتب على فضل المقاصد. [1] قاعدة متفرعة.

6 -الوسائل تسقط بسقوط مقاصدها. [2] قاعدة متفرعة.

شرح القاعدة:

تقرر في القاعدة المقاصدية (المصالح والمفاسد مقاصد ووسائل) [3] أن المصالح والمفاسد منها ما هو من قبيل المقاصد ومنها ما هو من قبيل الوسائل, وظهر فيها حقيقة كل من المقاصد والوسائل والفرق بينهما.

وتبيِّن هذه القاعدة طبيعة العلاقة بين كلٍّ من الوسائل والمقاصد, أي بين ما هو مطلوب لغيره, وما هو مطلوب لذاته, فالوسائل تبعُُ لمقاصدها التي تفضي إليها في جميع متعلقاتها, وما يثبت للمقاصد من الأوصاف والمعاني والأحكام يثبت لوسائلها التي تفضي وتوصل إليها.

فالوسائل تابعة لمقاصدها في الحكم التكليفي من الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة, فإذا كانت توصل إلى فعل واجب كانت واجبة [4] , وإذا كانت توصل إلى مندوب كانت مندوبا إليها, وإذا أوصلت إلى حرام كانت محرمة, وإذا أفضت إلى مكروه كانت مكروهة, وإن أفضت إلى مباح كانت مباحة.

قال القرافي:"فكما أن وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة, كالسعي للجمعة والحج. وموارد الأحكام على قسمين: مقاصد: وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها, ووسائل: وهي الطرق المفضية إليها, وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحريم وتحليل, غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في حكمها" [5] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظرها في قسم القواعد المقاصدية.

[2] انظرها في قسم القواعد المقاصدية.

[3] انظرها في قسم القواعد المقاصدية.

[4] على تفصيل سيرد في قاعدة"للوسائل أحكام المقاصد"و"ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"ضمن قواعد المعلمة.

[5] الفروق 2/ 61.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت