فهرس الكتاب

الصفحة 3362 من 19081

1 -قاعدة"اليقين لا يزول بالشك" [1] وأدلتها, وذلك لأن العدم متيقن في الأمور العارضة, فلا يزول هذا اليقين بمجرد الشك واحتمال الوجود.

2 -قاعدة"الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت زواله" [2] , وأدلتها, وذلك أن ما كان الأصل فيه العدم, فإنه يحكم ببقائه على ما هو عليه حتى يثبت دليل الوجود.

أولا: تطبيقات هي أحكام جزئية:

1 -لو شك في غسل عضو أو مسح رأسه في أثناء طهارته لزمه أن يأتي بطهارة ما شُك فيه؛ لأن الأصل عدم الإتيان بذلك. [3]

2 -إذا شك هل طلق زوجته أم لا؟ لم يلزمه طلاق؛ لأن الأصل عدمه. [4]

3 -لو أدخلت امرأة حلمة ثديها في فم طفلة رضيعة, ولم يعلم هل دخل اللبن في حلقها أو لا, فإن نكاحها لا يحرم, ويجوز لابن المرضعة أن يتزوجها؛ لأن الأصل عدم المانع الذي هو دخول اللبن. [5]

4 -إذا اختلف المتعاقدان في قدم العيب وحدوثه في السلعة المشتراة, كالخرق في الثوب ونحوه, فادعى المبتاع وجود هذا العيب عند البائع,

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[2] المصدر السابق.

[3] انظر: شرح البهجة الوردية للأنصاري 1/ 113، المغني لابن قدامة 1/ 80، كشاف القناع للبهوتي 1/ 86، البحر الزخار لأحمد المرتضى 2/ 81.

[4] انظر: المنثور للزركشي 1/ 313، الشرح الصغير للدردير مع حاشية الصاوي 2/ 589، المجموع للنووي 1/ 259، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 3/ 296.

[5] انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 63، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 118، البحر الرائق لابن نجيم 3/ 238، المغني لابن قدامة 8/ 138.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت