1 -حكى الزركشي عن إمام الحرمين الإجماع على أن الأصل في العقود بناؤها قول أربابها [1] .
2 -لأن بناء العقود على أقوال أرباها عمل بالظاهر في مقابلة ظن محتمل, والأصل المقرر شرعا هو البناء على الظاهر ولا عبرة بالظن المحتمل إذا لم يكن له مستند شرعي [2]
3 -لو طلب من كل عاقد إقامة البينة على ملك ما يريد التصرف فيه لانسد باب المعاش على الناس؛ إذا لا يقدر على ذلك كل أحد في كل موطن, فلزم من ذلك بناء العقود على قول أربابها باعتبار الأصل [3] .
تطبيقات القاعدة:
1 -لو كانت في يد شخص دابة وادعى أنه اشتراها من زيد مثلا فإنه يجوز للغير أن يشتريها من مالكها, وإن لم يثبت شراؤها منه؛ لأن العبرة في العقود بقول أربابها [4]
2 -لو قال شخص بخصوص مال تحت يده أنا وكيل في بيعه, فصدَّقه من يعامله صح العقد؛ لأن العبرة في العقود بقول أربابها [5]
3 -من وهب شيئا ليس معه به سند ملكية سوى الحيازة, وقال إنه ملكه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المنثور 1/ 169.
[2] انظر: فتاوى السبكي 2/ 285، حاشية البجيرمي 3/ 529.
[3] انظر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 2/ 19.
[4] انظر: الأشباه والنظائر لابن الملقن 1/ 344؛ نهاية المحتاج للرملي 6/ 242.
[5] انظر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 2/ 19.