فهرس الكتاب

الصفحة 12602 من 19081

أ - صور هبة الدين للمدين

1 -إذا وَهَب أحدٌ دينه للمديون, تصح الهبة, ويسقط عنه الدين في الحال, وتكون الهبة بمعنى الإبراء مجازًا [1] .

2 -لو وَهَب الدائن مديونَه الدينَ عند ما بلغته وفاته, ثم ثبت بعد ذلك أن المديون حيٌّ, فليس له أخذُ دينه في هذه الحالة, لأن الدين الموهوب سقط, والساقط لا يعود [2] .

3 -لو وَهَب أحد الشركاء الدائنين حصته في الدين المشترك للمديون صحت الهبة [3] . كذلك لو توفي أحدٌ من الدائنين قبل أن يأخذ دينه الذي في ذمة المديون, ووَهب الورثة ذلك الدين للمديون, كانت الهبة صحيحة في حصته [4] .

4 -لا حاجة في تمام هبة الدين للمديون, أن يقول المديون: قبلتُ الهبة, حتى إنه لو تُوفِّي المديون قبل القبول, لزمت الهبة [5] .

5 -- لو كان للدائن على مديونه ألفُ ريال معجلة, وألفٌ أخرى مؤجلة, وقال الدائن للمديون بدون تعيين: وهبتُك خمسمائة ريال, فتسقط مائتان وخمسون من المعجل, ومائتان وخمسون من المؤجل [6]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المجلة العدلية (م/848) ومغنى المحتاج 2/ 400 وشرح خليل للخرشي 7/ 103 والشرح الكبير على المقنع 17/ 29 وكشاف القناع 3/ 293

[3] درر الحكام شرح مجلة الأحكام 2/ 415 (م/847)

[3] درر الحكام شرح مجلة الأحكام 2/ 415 (م/847) والفتاوى الهندية 4/ 385 وغمز عيون البصائر 4/ 11

[4] درر الحكام شرح مجلة الأحكام 2/ 415 (م/847)

[5] درر الحكام شرح مجلة الأحكام 2/ 415 (م/847)

(6) درر الحكام شرح مجلة الاحكام 2/ 415 (م/847) الفتاوي الهندية 4/ 402

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت