رقم القاعدة: 1002
نص القاعدة: ابْتِدِاءُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ مَمْنُوعٌ [1] .
الصيغ الأخرى للقاعدة:
1 -الدَّين بالدَّين ممنوع إذا كان من الطرفين [2] .
2 -الدَّين بالدَّين حرام في الشرع [3] .
3 -لا يجوز دين بدين [4] .
4 -المؤخر الذي لم يقبض بالمؤخر الذي لم يقبض منهي عنه.
قواعد ذات علاقة:
1 -لا يفسخ دين في دين [5] (قسيمة) [ف/ ... ]
2 -الكالئ بالكالئ لا يصح [6] . (أعم) [ف/ ... ]
3 -ما قارب الشيء يُعطى حكمه [7] . (معللة لاستثناء المالكية اليومين والثلاثة من حكم الكالئ) [ف/ ... ]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر مواهب الجليل للحطاب 4/ 226.
[2] التلقين للقاضي عبد الوهاب 2/ 386.
[3] المبسوط للسرخسي 15/ 108.
[4] الفواكه الدواني للنفراوي 2/ 100.
[5] المدونة الكبرى للإمام مالك (رواية سحنون) 3/ 388، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[6] انظر عيون المعبود لمحمد العظيم آباد 9/ 148.
[7] فتح الباري لابن حجر 3/ 207، حاشية ابن عابدين 4/ 184، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.