لو ادعى اثنان ولدًا وحصل في البينات ما حصل في المثال السابق فهل يحكم في إثبات نسبه من واحد منهما أو منهما معا عن طريق الفحص الطبي (تحليل فصيلة الدم, والبصمة الوراثية) كما حصل ذلك في القيافة أم لا؟.
هذا محل دراسة وبحوث علمية معاصرة في المجامع الفقهية الإسلامية, وللعلماء في ذلك آراء واجتهادات ما زالت تحتاج إلى البت في حكمها.
ومقتضى القياس أن حكمه مماثل لحكم التطبيق الثالث الذي قبله.
الحسين أحمد درويش