المطلب الثاني
نماذج من قواعد الصحابة
الآثار المنقولة عن الصحابة - رضي الله عنهم - اشتملت أيضا على عدة أحكام جامعة, تشكل قواعد وضوابط عامة في الفقه الإسلامي. وفيما يلي نماذج منها:
1 -عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ـ:"مقاطع الحقوق عند الشروط". [1]
فقد عبرت هذه الكلمة عن قاعدة جليلة في مجال الشروط.
وعنه أيضا:
2 -"لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين". [2]
3 -"الحق قديم لا يبطله شيء".
4 -وعن علي رضي الله عنه:"من قاسم الربح فلا ضمان عليه" [3]
هذا الأثر النفيس ضابط مهم في مجال الفقه المالي من المضاربة والشركة.
ومن القواعد والضوابط المروية عنه أيضا:
5 -"ليس على المؤتمن ضمان" [4] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رواه سعيد بن منصور في سننه 1/ 211 (662) ؛ وابن أبي شيبة في مصنفه 4/ 451 (22031) ؛ والبيهقي في الكبرى 7/ 407 (14438) ؛ وعلقه البخاري في صحيحه 7/ 20 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قوله.
[2] رواه ابن أبي شيبة في المصنف 10/ 678 - 679 (21216) ، و 11/ 569 (23310) ؛ والبيهقي في الكبرى 10/ 201؛ وأبو داود في المراسيل ص 286 (396) عن طلحة بن عبدالله بن عوف مرسلا، ورواه عبد الرزاق في المصنف 8/ 320 (15365) عن طلحة بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه:"قيل وما الظنين؟ قال: المتهم في دينه"؛ ورواه مالك في الموطأ 2/ 720 (2) عن عمر من قوله.
[3] رواه عبد الرزاق في المصنف 253/ 8 (15113) . وابن أبي شيبة في مصنفه 181/ 11 (21872) .
[4] رواه عبد الرزاق في المصنف 8/ 182 (14801) ؛ والبيهقي في الكبرى 6/ 289 عن علي وابن مسعود.