فهرس الكتاب

الصفحة 866 من 19081

فمن غصب أرضا, فزرع فيها, أو غرس, أو بنى, لا يستحق تملكها بالقيمة أو البقاء فيها, بأجر المثل, ويقاس على الأرض غيرها من المغصوبات. [1]

6 -"لا يجني جان إلا على نفسه" [2] .

هذا الحديث تلقاه العلماء بالقبول كما قال الإمام ابن القيم , ومن كلامه عقب ذكره:"هذا حديث كبير جليل, تنادي جلالته وفخامته وعظمته على أنه خرج من مشكاة النبوة". [3]

7 -:"لا قطع على خائن" [4] .

هذا الضابط الشرعي من الضوابط المرتبطة بالحدود."وهو يشتمل على نفي القطع في جميع ما ائتمن فيه الإنسان ... ويشتمل على الودائع والعواري, والمضاربات ونحوها إذا جحدها المؤتمن عليها, وخانه فيها, أنه لا قطع عليه." [5]

وعلى هذا"لا قطع فيما سرق أحد الزوجين من الآخر. وذلك لأن كل واحد منهما يتبسط في مال الآخر في العادة, فصار ماله غير محرز منه". [6]

وتجدر الإشارة في ختام هذا المطلب أن الأحاديث التي سلف ذكرها تبرهن على أن أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في جوامع كلمه الطيب في صيغها المحكمة الدالة على عموم المعنى يعبر- بعد كتاب الله تعالى - عن أبرع نماذج في مجال القواعد والضوابط.

وعلى غرار ما ذكر هنا إذا تتبعنا مصادر السنة المطهرة, وجدناها حافلة بمثل هذه الجوامع. وهي قواعد تشريعية ذات أهمية وشأن في الفقه الإسلامي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المدخل الفقهي العام، الزرقا 2/ 1082.

[2] رواه الترمذي 5/ 273 (3087) ؛ وابن ماجه 2/ 89 (2669) من حديث عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه.

[3] زاد المعاد 3/ 673.

[4] رواه أبو داود 5/ 80 (4392) ؛ والترمذي 4/ 52 (1448) ؛ والنسائي 8/ 89 (4972) ؛ وابن ماجه 2/ 864 (2591) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

[5] شرح مختصر الطحاوي للجصاص 6/ 255، كتاب السرقة.

[6] المصدر نفسه 6/ 265.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت